مادة 47

يعاقب من نزع إعلاناً رسمياً أو أتلفه ولو جزئياً أو حرقه بأية صورة أو حجبه بشكل لا يمكن من قراءته وفقاً لأحكام قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *