Call us now:
مادة 47
يعاقب من نزع إعلاناً رسمياً أو أتلفه ولو جزئياً أو حرقه بأية صورة أو حجبه بشكل لا يمكن من قراءته وفقاً لأحكام قانون العقوبات.
يعاقب من نزع إعلاناً رسمياً أو أتلفه ولو جزئياً أو حرقه بأية صورة أو حجبه بشكل لا يمكن من قراءته وفقاً لأحكام قانون العقوبات.