مادة 47

ا – تؤلف لجان التصنيف (بدائية أو استئنافية) بقرار من وزير المالية أو ممن يفوضه بذلك .
ب – يعين إلى جانب الأعضاء الأصلاء أعضاء ملازمون يقومون مقام الأصلاء في حال غيابهم .
ج – يجوز تشكيل أكثر من لجنة بدائية أو استئنافية في الوحدة الإدارية بحسب الحاجة .
د – تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها الأصلاء أو الملازمين وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *