Call us now:
مادة 47
ا – لا يجوز لعضو مجلس الادارة الاشتراك بالتصويت في المجلس اذا كان له مصلحة شخصية بالقرار المعروض على التصويت باستثناء ممارسة حقوقه الخاصة الناجمة عن عضويته في الجمعية.
ب – يمتنع على الجمعية أن تتعاقد على القيام بأعمال أو تقديم مواد أو خدمات مع أي عضو من أعضاء مجلس ادارتها ويسري ذلك على شركاء أعضاء مجلس الادارة وأقربائهم حتى الدرجة الرابعة.