مادة 47

يقوم المحافظ بوظيفة مدير منطقة المركز في المحافظة إلا في الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
يؤمن لمدير المنطقة بيت سكن على نفقة الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *