مادة 470 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل السفتجة عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم الاحتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء متى كتب على السفتجة (المطالبة بلا مصاريف) أو (بدون احتجاج) أو أية عبارة مماثلة مديلة بتوقيع من اشترط ذلك.
2 ـ ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السفتجة في المواعيد المقررة ولا من ارسال الاشعارات اللازمة.
3 ـ وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك
4 ـ واذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين.
5 ـ أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري الا عليه وحده.
6 ـ واذا قدم حامل السفتجة الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط.
7 ـ أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *