مادة 470 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا كبر الصغار فلهم محاسبة الوصي ومصاريفها عليهم لكن لو امتنع عن التفصيل لا يجبر عليه والقول قوله بيمينه فيما أنفق هذا إن عرف بالأمانة وإلا أجبر على التفصيل بإحضاره يومين أو ثلاثة وتخويفه بلا حبس إن لم يفصل بل يكتفى بيمينه فيما لا يذبه الظاهر مما هو مسلط عليه شرعاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *