مادة 471 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ ساحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعا قبل حاملها على وجه التضامن.
2 ـ ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم.
3 ـ ويثبت هذا الحق لكل موقع على سفتجة أوفى بقيمتها.
4 ـ والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن أقيمت عليهم الدعوى أولا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *