Call us now:
مادة 471 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا مات الوصي مجهلاً مال اليتيم فلا ضمان في تركته فإن مات غير مجهل مال اليتيم وكان المال موجوداً فله أخذه بعينه وإن لم يوجد بعينه بأن كان مستهلكاً فله أخذ بدله من تركة الوصي.
إذا مات الوصي مجهلاً مال اليتيم فلا ضمان في تركته فإن مات غير مجهل مال اليتيم وكان المال موجوداً فله أخذه بعينه وإن لم يوجد بعينه بأن كان مستهلكاً فله أخذ بدله من تركة الوصي.