Call us now:
مادة 472 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لحامل السفتجة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
آ ـ قيمة السفتجة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشروطة.
ب ـ الفوائد مسحوبة بسعرها القانوني اعتبارا من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسفتجة المسحوبة والمستحقة الدفع في أراضي الجمهورية السورية ومسحوبة بسعر 6% للسفاتج الأخرى.
ج ـ مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف.
2 ـ وإذا استعمل حق الرجوع قبل استحقاق السفتجة استنزل من قيمتها ما يوازي سعر الخصم الرسمي في سورية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.