مادة 473 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *