مادة 473 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجوز لمن أوفى سفتجة مطالبة ضامنيه بما يلي:
آ ـ جميع ما أوفاه.
ب ـ فوائد المبلغ الذي أوفاه مسحوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للسفاتج المسحوبة والمستحقة الأداء في سورية ومسحوبة بسعر 6% للسفاتج الأخرى.
ج ـ المصاريف التي تحملها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *