مادة 474 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفاً لذلك أن يطلب في حالة وفائه للسفتجة تسلمها مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما أداه.
2 ـ ولكل مظهر أوفى السفتجة أن يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *