Call us now:
مادة 475 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السفتجة يجوز لمن أوفى هذا القدر أن يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء بالسفتجة واعطاءه مخالصة به.
2 ـ ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من السفتجة مصدقاً عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناً له من الرجوع على غيره بما أدى.