مادة 475 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السفتجة يجوز لمن أوفى هذا القدر أن يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء بالسفتجة واعطاءه مخالصة به.
2 ـ ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من السفتجة مصدقاً عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناً له من الرجوع على غيره بما أدى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *