Call us now:
مادة 475 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يقبل قول الوصي فيما يدعيه من الصرف فيما يتعلق باليتيم أو مورثه إلا في مسائل.
منها ما إذا ادعى أنه قضى دين الميت بلا أمر قاض أو ادعى أنه قضاه من ماله أو أن اليتيم استهلك في صغره مالاً لآخر فأدّاه عنه من مال نفسه أو مال اليتيم أو أنه أنفق على محرم لليتيم أو ادعى أنه أدى خراج أرضه وكان ادعاؤه في وقت لا تصلح الأرض للزراعة أو أنه أذن له في التجارة فركبته ديون فقضاها عنه أو أنه زوجه امرأة ودفع له مهرها من مال نفسه والمرأة ميتة أو اتجر في مال اليتيم وربح وادعى أنه كان مضارباً.
ففي هذه الصور كلها إذا أنكر اليتيم بعد بلوغه ضمن الوصي ما لم يقم البينة على دعواه.