مادة 476 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يسقط ما لحامل السفتجة من حقوق قبل مظهريها وساحبها وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي:
آ ـ تقديم السفاتج المستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مضي ميعاد معين منه.
ب ـ تقديم الاحتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء.
ج ـ تقديم السفتجة للوفاء في حال اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف.
2 ـ وإنما لا يقع السقوط قبل الساحب الا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق، وحينئذ لا يكون للحامل الا الدعوى قبل المسحوب عليه.
3 ـ واذ1 لم تعرض السفتجة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء الا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.
4 ـ واذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم السفتجة للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *