مادة 477 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *