مادة 477 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا حال دون عرض السفتجة أو دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة، حائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد.
2 ـ وعلى حامل السفتجة أن يشعر دون ابطاء من ظهرها له بالحادث القهري وأن يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السفتجة أو في الورقة المتصلة بها.
3 ـ وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له السفتجة، ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة 469 من هذا القانون.
4 ـ وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السفتجة للقبول أو للوفاء دون ابطاء، وعليه تقديم الاحتجاج عند الاقتضاء.
5 ـ واذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً مسحوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة إلى عرض السفتجة أو تقديم الاحتجاج.
6 ـ فاذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع عليها أو بعد مضي مدة معينة من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أشعر فيه الحامل من ظهر له السفتجة بوقوع الحادث، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض.
7 ـ واذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بعد مضي مدة من الاطلاع فيضاف إلى الميعاد الثلاثين يوما المدة المعينة للدفع بعد الاطلاع.
8 ـ ولا يعتبر من قبيل الحوادث القاهرة الأمور المتعلقة بشخص الحامل أو بمن كفله عرضها أو تقديم الاحتجاج بشأنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *