مادة 478 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود. ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت الاستحقاق من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار. وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *