مادة 478 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يكون تقديم الاحتجاج بعدم القبول والاحتجاج بعدم الوفاء وفقاً للأوضاع المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية بواسطة الكاتب العدل.
2 ـ ويجب أن يوجه الاحتجاج إلى موطن الملتزم بوفاء السفتجة أو إلى آخر موطن معروف له، والى موطن الاشخاص المعينين في السفتجة لوفائها عند الاقتضاء والى موطن من قبلها بطريق التدخل.
3 ـ ويكون ذلك كله في ورقة واحدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *