Call us now:
مادة 479 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسفتجة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السفتجة أو وفائها عند الاقتضاء. كما يجب أن تشمل على الانذار بوفاء قيمتها. ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء، والعجز عن وضع الامضاء أو الامتناع عنه وتنبيه الكاتب العدل بالوفاء.