Call us now:
مادة 479 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا بلغ الولد مفسداً لماله وهو في حجر وصيه فدفع إليه المال عالماً بفساده عند البلوغ وضاع المال ضمنه الوصي وكما يضمن بالدفع إليه وهو مفسد فكذا قبل ظهور رشده بعد البلوغ حيث علم عدم رشده قبل البلوغ.