مادة 48 من القانون العقاري العربي الموحد

يتم تبليغ قرار تثبيت الملكية إلى الأطراف المعنية على النحو الآتي:
1 ـ تعتبر القرارات الحضورية مبلغه من تاريخ صدورها.
2 ـ يتم تبليغ القرارات الغيابية للغائبين بخطاب مسجل بعلم الوصول في موطنهم المختار. فإذا لم يكن لهم موطن مختار، يتم إلصاق القرار في مقر اللجنة لمدة عشرة أيام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *