Call us now:
مادة 48 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يجب أن يتضمن القرار اسم اللجنة الصادر عنها وتاريخ إصداره وأسماء أعضاء اللجنة الذين اشتركوا في إصداره وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم. وأسماء وكلائهم وخلاصة عما يقدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية وأسباب القرار ومنطوقه.
**