مادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يمكن للنائب العام أثناء قيامه بالوظيفة في الأحوال المبينة في المادتين 29 و42 أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *