مادة 48 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

للمحكمة أن تعفي الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقضي بذلك وتكتفي بحضور وليه أو وصيه أو محاميه وتعتبر المحاكمة وجاهية بحق الحدث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *