Call us now:
مادة 48 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ كل زواج تم ركنه بالايجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد.
2 ـ زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
1 ـ كل زواج تم ركنه بالايجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد.
2 ـ زواج المسلمة بغير المسلم باطل.