مادة 48 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ كل زواج تم ركنه بالايجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد.
2 ـ زواج المسلمة بغير المسلم باطل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *