Call us now:
مادة 48 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
إن قاضي الصلح في القضاء عندما يفصل في دعاوي تتعلق بالتحقيق من عدم وجود ورثة. وكذلك في الدعاوي المتعلقة بإعطاء الأرض بطريقة حق القرار أو مقابل دفع بدل المثل يطبق المعاملات المعينة في المواد 23 و24 و32 و41 من هذا القرار.
غير أنه يجب عليه في جميع الأحوال، أن ينتقل إلى محل المال غير المنقول وفقاً لأحكام المادة 23 ليقوم هناك بالتحقيق.
في الدعاوي المنصوص عنها في الفقرة السابقة يجب دائماً أن تكون إدارة أملاك الدولة داخلة فيها كفريق في الدعوى. ويجب أن ترسل إليها التبليغات المنصوص عنها في المواد 23 و24 و32 من هذا القرار تحت طائلة بطلانها. وذلك بمعرفة قاضي الصلح وعلى مسؤوليته.
وإذا كان الأمر متعلقاً بتصحيح قيد كما هو مذكور في المادة 46 (الفقرة الثالثة) فتطبق المعاملات التي كانت متبعة سابقاً دون سواها.
يحق لذوي العلاقة أن يستأنفوا قرارات قاضي الصلح الصادرة في الدعاوي المنوه عنها في المادة 46 إلى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص يجب تقديم الاستئناف تحت طائلة عدم قبوله في خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي تاريخ التبليغ الذي جرى وفقاً لأحكام المادة 32.
إن محكمة الاستئناف التي تقدم إليها الدعوى تفصل فيها على الطريقة الإدارية. غير أنه إذا دعت الحاجة إلى إجراء تحقيق. فتعين المحكمة مستشاراً مقرراً ليقوم بالتحقيق وفقاً لأحكام المادة 23 من هذا القرار. ويوضع عند الحاجة تحت تصرف محكمة الاستئناف مهندس بناء على طلب يقدمه الرئيس إلى مدير الدوائر العقارية في الدولة.
ويجب دائماً في جميع الأحوال أن تكون إدارة أملاك الدولة داخلة في الدعوى وأن ترسل لها التبليغات اللازمة وفقاً لأحكام المواد 23 و24 من هذا القرار.
يكون قرار محكمة الاستئناف قابلاً للتنفيذ وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
لا تنتقل الأرض إلى المتصرف مقابل بدل المثل إلا بعد وفاء كامل البدل. ويمتنع على أمانة السجل العقاري إجراء التسجيل قبل إبراز وثيقة من أملاك الدولة تثبت هذا الوفاء. يحق لإدارة أملاك الدولة حتى تمام وفاء بدل المثل. أن تستوفي أجرة مقطوعة عن الأرض المقرر تفويضها وفقاً للأحكام الخاصة بالإدارة.
يسري الحكم الوارد في الفقرتين السابقتين على جميع الأراضي المفوضة في الماضي. المسجلة منها وغير المسجلة. ويحق لإدارة أملاك الدولة أن تطالب بأجرة الأشغال عن المدة السابقة.