مادة 48 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

إذا انتهت خدمة العامل أدى له الأجر المستحق فوراً إلا إذا كان قد ترك العمل من تلقاه نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء الأجر المستحق خلال سبعة أيام من تاريخ الترك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *