مادة 48 من نظام العقود الإدارية

آ ـ في كل مرة تقتضيها مصلحة الإدارة أو ضرورة السرعة أو استحالة تنفيذ الأشغال بواسطة متعهدين يمكن أن تنفذ هذه الأشغال بطريق الأمانة على مسؤولية الإدارة التي تتولى التنفيذ مهما كانت مبالغ نفقاتها.
ب ـ يصدر في الموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة ـ قرار من الوزير ـ بناء على تقرير من الإدارة ذات العلاقة يتضمن الأسباب الموجبة التي تبرر الأشغال بالأمانة ترفق به إضبارة المشروع كاملة مع كشف تقديري يتضمن أنواع الأعمال وكمياتها وأسعارها وغيرها من المستندات التوضيحية.
جـ ـ إذا كانت القيمة التقديرية للأشغال لمشروع كامل في سنة مالية واحدة تجاوز مليون ليرة سورية فيجب أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *