Call us now:
مادة 48
يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من هذا المرسوم التشريعي بغرامة من خمسة عشر ألف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية والحبس من عشرة أيام إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من هذا المرسوم التشريعي بغرامة من خمسة عشر ألف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية والحبس من عشرة أيام إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.