مادة 48

ا – تبدأ ولاية مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ انتخابه اذا كان اجتماع الهيئة العامة الذي جرى فيه الانتخاب معقودا
1- بدعوة من اللجنة المؤقتة التي اختارها المؤسسون.
2- بدعوة من مجلس ادراة مؤقت.
3- لحجب الثقة عن المجلس القائم أو لقبول استقالته وفي غير هذه الحالات تبدأ ولاية المجلس المنتخب اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء ولاية المجلس السابق.
ب – تسقط بقرار من المجلس عضوية مجلس الادارة عن العضو الذي ينقطع عن حضوره ثلاث جلسات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس أو ست جلسات متتالية مهما كان السبب وعلى مجلس الادارة أن يشغل محله وفق المادة 45 من هذا النظام.
ج- – تنتهي العضوية في مجلس الادارة في الأحوال التالية
1- انتهاء مدة ولاية المجلس.
2- الاستقالة.
3- الوفاة.
4- سقوط العضوية عملا بالفقرة السابقة.
5- حل مجلس الادارة عملا بالمادة (92) من هذا النظام.
6- حجب الثقة عن المجلس أو بعض أعضائه من قبل الهيئة العامة.
7- انتهاء العضوية في الجمعية وفقا لاحكام المادة 23 من هذا النظام.
د – يحدد الوزير بدء ولاية المجلس المؤقت وانتهاءها على أن لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *