Call us now:
مادة 480 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
لا يقوم أي اجراء مقام الاحتجاج الا في حالة ضياع السفتجة، وعندئذ تسري احكام المواد من 461 إلى 466.
لا يقوم أي اجراء مقام الاحتجاج الا في حالة ضياع السفتجة، وعندئذ تسري احكام المواد من 461 إلى 466.