مادة 480 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا يقوم أي اجراء مقام الاحتجاج الا في حالة ضياع السفتجة، وعندئذ تسري احكام المواد من 461 إلى 466.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *