مادة 481 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب على الكاتب العدل المكلف باجراء الاحتجاج أن يترك صورة صحيحة لمن وجه اليه هذا الاحتجاج، وأن يقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول.
2 ـ ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في السجلات الفهرست، فاذا قصر في ذلك كان ملزماً بالتعويض قبل ذوي الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *