مادة 484 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لحامل السفتجة المقدم عنها احتجاج بعدم الوفاء إلى جانب ماله من حق الرجوع بعد اتباع الاجراءات المقررة لذلك أن يحجز باذن من القاضي المختص منقولات كل من التزم بموجب السفتجة حجزا احتياطيا تتبع فيه الاجراءات المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات المدنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *