Call us now:
مادة 486 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يقع القبول بطريق التدخل بجميع الأحوال التي يكون فيها لحامل سفتجة واجبه العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
2 ـ واذا عين في السفتجة من يقبلها أو يؤدي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا إذا عرض السفتجة على من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء فامتنع عن قبولها وأثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج.
3 ـ وللحامل في الأحوال الاخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل.
4 ـ أما إذا أقره فانه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.