مادة 486 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

المحجور عليه صبياً مميزاً كان أو كبيراً معتوهاً إذا عقد عقداً من العقود القولية الدائرة بين النفع والضرر توقف نفاذه على إجازة الولي أو الوصي.
فإن أجازه وكان قابلاً للإجازة نفذ وإن لم يجزه أو أجازه وكان غير قابل للإجازة فلا ينفذ أصلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *