Call us now:
مادة 487 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يدون قبول السفتجة بطريق التدخل على السفتجة ذاتها ويوقع عليه المتدخل.
2 ـ ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته، والا عد التدخل حاصلا لمصلحة الساحب.
1 ـ يدون قبول السفتجة بطريق التدخل على السفتجة ذاتها ويوقع عليه المتدخل.
2 ـ ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته، والا عد التدخل حاصلا لمصلحة الساحب.