مادة 489 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز وفاء السفتجة بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين.
2 ـ ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كلن يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه ابراء لذمته.
3 ـ ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد الذي يصح فيه تقديم الاحتجاج بعدم الوفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *