مادة 49 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

يختص رئيس مجلس الادارة بما يلي:
أ ـ دعوة المجلس للاجتماع.
ب ـ تولي رئاسة جلسات الهيئات العامة والمجلس التي تعقد في حضوره.
جـ ـ التوقيع على جميع اوراق الجمعية ورسائلها وعقودها.
د ـ ينفذ قرارات المجلس ويتابع مراحل تنفيذها.
هـ ـ تمثيل المجلس والجمعية امام القضاء والغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *