مادة 49 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *