Call us now:
مادة 49 من قانون التحديد والتحرير الإجباري
ابتداء من تاريخ إذاعة هذا القرار يحظر على المجلس الإداري أو على مجلس شورى الدولة. النظر في كل دعوى أو عريضة تتعلق بالمواد المعينة في أحكام المادة 46 من هذا القرار.
إن اضبارات معاملات القضايا الموجودة حالياً أمام المجالس الإدارية ولم يلفظ فيها قرار ما قبل إذاعة هذا القرار. تحول بدون إمهال بناء على أمر من الرئيس وبهمة كاتب المجلس المذكور إلى اللجنة الدائمة في القضاء أو المحافظة. وهي تلاحق المعاملات التي بدأت بها سابقاً.
إن القرارات التي صدرت قبل إذاعة هذا القرار تكون نافذة ضمن الشروط المنصوص عنها في القانون. تراجع في أمر هذه القرارات دوائر الاستئناف الإدارية أو مجلس شورى الدولة ضمن الشكل المعتاد.