مادة 49 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تطبق أحكام المواد 40 و 41 و 42 من هذا القانون على النقل براً والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري أو الجوي في معرض تطبيق هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *