مادة 49 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

التجريد المدني يوجب حكماً:
1 ـ العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجريه الدولة.
2 ـ العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في ادارة الطائفة أو النقابة التي ينتمي إليها المحكوم عليه والحرمان من معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة.
3 ـ الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدوة.
4 ـ الحرمان من حقه في أن يكون ناخباً أو منتخباً ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.
5 ـ عدم الأهلية لأن يكون مالكاً أو ناشزاً أو محرراً لجريدة أو لأية نشرة موقوتة أخرى.
6 ـ الحرمان من حق تولي مدرسة وأية مهمة في التعليم العام والخاص.
7 ـ الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية السورية والأجنبية.
وفضلاً عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وإذا كان المحكوم عليه أجنبياً تحتم الحكم بالحبس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *