مادة 49 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

يجب أن تتوافر فيمن ينتدبه الفرع للتصديق على الوكالات القضائية الشروط المحددة في المادة العاشرة من القانون رقم (14) تاريخ 22/4/1972.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *