Call us now:
مادة 49 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
يجب أن تتوافر فيمن ينتدبه الفرع للتصديق على الوكالات القضائية الشروط المحددة في المادة العاشرة من القانون رقم (14) تاريخ 22/4/1972.
يجب أن تتوافر فيمن ينتدبه الفرع للتصديق على الوكالات القضائية الشروط المحددة في المادة العاشرة من القانون رقم (14) تاريخ 22/4/1972.