Call us now:
مادة 49 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:
1 ـ في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع رع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين .
2 ـ في دورة عالية خلال ثلاثين يوما تلي انتهاء الستة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره .
3 ـ في دورة استثنائية وذلك :
آ ـ تنفيذا لقرار مجلس النقابة
ب ـ تنفيذا لقرار مجلس الفرع .
ج ـ استناد إلى طلب من المحامين لا يتل عددهم عن ثلث المسجلين في جدول القرع على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع
على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه .
4 ـ يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سنا، أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة يرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره .
5 ـ تطبق أحكام المادة (37) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة الهيئة العامة بالمؤتمر العام للفرع وعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة بممثل المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي .