Call us now:
مادة 49 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
أ ـ يحق لمجلس الادارة بالاتفاق مع اللجنة الادارية ان يقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في الحالات التالية:
1 ـ عند عدم مباشرة المتعهد بتنفيذ التعهد في الوقت المحدد لذلك وفق احكام العقد او دفاتر الشروط.
2 ـ عندما يجاوز مقدار كميات المواد المرفوضة نهائيا ثلث الكمية المتعاقد عليها او ثلثي أي جزء منها اذا نص العقد على تسليمها مجزئة على دفعات متتالية.
3 ـ اذا ثبت للجمعية ارتكاب المتعهد او احد العاملين بامرته اعمال الغش او التلاعب او محاولة رشوة احد العاملين في الجمعية او لحسابها او الوعد بالرشوة.
4 ـ اذا اخل المتعهد بالتزاماته او امتنع عن اصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الجمعية او توقف عن تنفيذ التعهد بارادته.
5 ـ اذا اخل المتعهد ببرنامج العمل الموضوع بحيث يخشى ان لا ينجز في موعده او كان من المنتظر ان تجاوز غرامه التأخير النسبة المحددة في المادة 46 من هذا النظام او جاوزتها فعلا.
6 ـ اذا اعلن المتعهد عجزه عن الاستمرار بتنفيذ التعهد.
ب ـ ينذر المتعهد بسحب تنفيذ التعهد لمرة واحدة ولمدة تحدد في الانذار قبل سحب التعهد في البنود (1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ) من الفقرة السابقة وللمتعهد ان يقدم اعتراضاته للجمعية خلال هذه المدة وفي جميع الاحوال يبقى المتعهد مسؤولا عن التنفيذ خلال مدة الانذار.
جـ ـ يحق لمجلس الادارة بالاتفاق مع اللجنة الادارية الرجوع عن هذا الاجراء اذا قدم المتعهد الضمانات الكافية لحسن تنفيذ التعهد وكان في ذلك مصلحة للجمعية ما لم يكن قد اعطى امر المباشرة بالتنفيذ لمتعهد جديد او باشرت الجمعية التنفيذ بالامانة على حساب المتعهد.