مادة 49

أ – يعاقب مرتكبو جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مائتي ألف ليرة سورية.
ب – يعاقب مرتكبو جرائم الافتراء بواسطة المطبوعات وفقاً لأحكام قانون العقوبات العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *