Call us now:
مادة 49
يعد محضر جلسة الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ انعقادها يوقعه رئيس الجلسة والسكرتير ويودع السكرتارية العامة ولكل عضو من أعضاء الجمعية أن يطلع عليه ويعرض المحضر على الجمعية العمومية للموافقة ويجوز طلب إجراء تصحيح فيه ومتى وافقت الجمعية العمومية على أي تصحيح أثبت في محضر الجلسة التي صدر فيها قرار التصحيح وأشير إلى ذلك في المحضر الذي أجري تصحيحه ولا يجوز بعد الموافقة على المحضر إدخال أي تعديل فيه.