Call us now:
مادة 49
يختص رئيس مجلس الادارة بما يلي
ا – دعوة المجلس للاجتماع.
ب – تولي رئاسة جلسات الهيئات العامة والمجلس التي تعقد في حضوره.
ج- – التوقيع على جميع أوراق الجمعية ورسائلها وعقودها.
د – ينفذ قرارات المجلس ويتابع مراحل تنفيذها.
ه- – تمثيل المجلس والجمعية أمام القضاء والغير.