مادة 49

يختص رئيس مجلس الادارة بما يلي
ا – دعوة المجلس للاجتماع.
ب – تولي رئاسة جلسات الهيئات العامة والمجلس التي تعقد في حضوره.
ج- – التوقيع على جميع أوراق الجمعية ورسائلها وعقودها.
د – ينفذ قرارات المجلس ويتابع مراحل تنفيذها.
ه- – تمثيل المجلس والجمعية أمام القضاء والغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *