Call us now:
مادة 490 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا كان للقابلين للسفتجة بطريق التدخل أو للمعنيين لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حاملها عرضها عليهم جميعاً وتقديم احتجاج بعدم الوفاء إذا كان له مقتض وذلك على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا الاحتجاج.
2 ـ فان لم يقدم الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي، أو الشخص الذي وقع القبول لمصلحته، والمظهرون اللاحقون جميعا في حل من التزاماتهم.